المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

377

حيث قال: «لأنّه لا يؤمن على الشهادة» فيقال: إنّ هذه العلّة موجودة في شهادة مثل القريب والصديق.

ولو سلّمنا تماميّة أحد هذين الوجهين، قلنا: فإنّ هذه الروايات إذاً تصبح طرفاً للمعارضة مع روايات قبول شهادة الزوج والزوجة والقريب(1)، بل عرفت أنّ إحدى روايات المنع عن قبول شهادة الأجير تصرّح بقبول شهادة الضيف، وهذا كلّه يعني الفرق بين المستويين من الاتّهام، وبه نجمع بين الطائفتين، فروايات قبول شهادة القريب والضيف ونحوهما تدل على عدم مضرّيّة هذا المستوى من الاتّهام، ولا نقتصر في مفادها على العناوين المذكورة فيها، بل تحمل عرفاً على المثاليّة، ونتعدّى إلى كلّ من كان في مستوى هذه العناوين. والطائفة الأُخرى تدل على عدم قبول شهادة مثل التابع والقانع مع أهل البيت والأجير، ولا نقتصر على العناوين المذكورة في الروايات، بل نتعدّى إلى كلّ مورد كانت قرائن الاتّهام بهذا المستوى من القوّة؛ لعدم احتمال الفرق عرفاً، أو لإطلاق التعليل في حديث السائل بالكفّ حيث قال: «لأنّه لا يؤمن على الشهادة»، أو لإطلاق كلمة المتّهم في بعض الروايات بعد تنزيل إطلاقها على مستوى معيّن من الاتّهام لا يشمل مثل القريب والزوج جمعاً بين الروايات، وبعد حمل الأجير على معنى الخادم لا الأجير في عمل جزئي كالخياطة والصناعة للجمع ولقرينة داخليّة في بعض الروايات الماضية، وهي الروايات التي تقول بنفوذ شهادته إذا كان قد فارق المستأجر، فالتعبير بالمفارقة يعطي معنى كون الأجير ملازماً للمستأجر، ثم فارقه بترك الأُجرة، وهذا لا يكون إلا في مثل الخادم دون مثل الخيّاط الذي أصبح أجيراً له صدفةً


(1) وهي الروايات الواردة في وسائل الشيعة، ج13، الباب 25 و 26 من أبواب الشهادات.