المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

376

العدالة طبعاً، ومادّة الافتراق بين المتّهم في الشهادة والمتّهم في العدالة هي من أُحرز كونه بغضّ النظر عن هذه الشهادة عادلاً، واحتمل كون شهادته هذه زوراً، بينما السائل بالكفّ الذي يحدس اتّصافه بتلك الصفة ليس كذلك، ولكن هنا قرينة في الرواية الثانية من روايات باب عدم قبول شهادة السائل بكفّه قد تشهد للنظر إلى الاتّهام في الشهادة، ونصُّها كما يلي:

روى محمد بن مسلم _ بسند تام _ عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: ردّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه. قال أبو جعفر (عليه السلام): لأنّه لا يُؤمن على الشهادة، وذلك لأنّه إن أُعطي رضي، وإن منع سخط»(1). فمقتضى الأخذ بعموم التعليل بأنّه لا يؤمن على الشهادة هو أنّ كلّ من لا يؤمن على الشهادة لا تقبل شهادته، وهذا معنى مانعيّة الاتّهام في الشهادة.

ثم إنّ استفادة الحكم العامّ من هذه الطائفة الثانية بحدود كلّ من كان في الاتّهام بمستوى المذكورين فيها لا إشكال فيها، لكنّ التعدّي إلى الاتّهام بالمعنى الواسع الشامل للقريب والزوج والصديق ونحوهم مشكل؛ لاحتمال اختصاص الحكم بالعناوين المذكورة في هذه الأحاديث ومن في مستواهم، ويمكن تقريب التعدّي بأحد وجهين:

1_ التمسّك بكلمة الأجير الواردة في بعض هذه الروايات باعتبار شمولها لمثل الخيّاط والصائغ والبنّاء وكلّ من يرتبط بالإنسان بأُجرةٍ ما، وإتّهام هؤلاء ليس بأشدّ من اتّهام القريب والزوج والصديق، بل أخفّ، فهذا يوجب التعدّي.

2_ التمسّك بإطلاق التعليل في الرواية الآنفة الذكر الواردة في السائل في الكفّ


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص281، الباب 35 من الشهادات،ح2 .