المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

375

عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا أُعتق‏جازت شهادته»(1).

وما عن العلاء بن سيّابة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجوِّز شهادة الأجير»(2). وسنده ضعيف بمحمد بن موسى المقصود به محمد بن موسى بن عيسى الهمداني السمّان.

وما عن أبي بصير _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً. قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته»(3). والمقصود بالكراهة ليست هي الكراهة في مقابل الحرمة، فإنّ مسألة الشهادة ليست هي مسألة الحكم التكليفي، وإنّما مسألتها مسألة النفوذ وعدم النفوذ. فالمفهوم إذاً من هذا الحديث هو عدم نفوذ شهادة الأجير.

وما في معاني الأخبار مرسلاً قال: «قال النبي (صلى الله عليه و آله): لا تجوز شهادة خائن، ولا ذي غمز على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت»(4).

وروايات عدم نفوذ شهادة السائل بالكفّ(5).

إلا أنّ روايات عدم نفوذ شهادة السائل بالكفّ يُحتمل فيها أيضاً النظر إلى الاتّهام في العدالة، فكون السائل بالكفّ بحيث إن أُعطي رضي، وإن مُنع سخط، صفةٌ تمنع


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص273، الباب 29 من الشهادات، ح1.

(2) نفس المصدر، ص274، ح2.

(3) نفس المصدر، ح3.

(4) نفس المصدر، ص279، الباب 32 من الشهادات ، ح8 .

(5) وهي مذكورة في الوسائل ، ج 18، الباب 35 من الشهادات ، وهي ثلاثة أحاديث، والأوّلان منها تامّان سنداً.