المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

369

لصالح الميّت؛ لأنّ له حقّ التصرف في مال الميّت، وفرض في الفقرة الثانية نفوذ شهادة الوصي لصالح الوارث الصغير الذي هو ولي عليه، ويقبض له، وله أيضاً حقّ التصرف بحدود ولايته، كما كان له حقّ التصرف في مال الميّت بحدود الوصية، فلئن جعلنا الفقرة الأولى دليلاً على المدّعى، فالفقرة الثانية تدل على عكس المدّعى.

ولا يبعد أن يقال: إنّ النظر في الفقرة الأُولى ليس إلى عدم نفوذ شهادة الوصي بنكتة ما له من حقّ التصرف، بل النظر إلى عدم نفوذ شهادته بنكتة أنّه هو الخصم؛ إذ الميّت لا يمكنه أن يخاصم المدّعى عليه، وإنّما الذي يخاصم المدّعى عليه في حصّة الميّت هو الوصي، وهذا بخلاف مورد الفقرة الثانية الذي لم يفرض فيه في الحديث كون الوارث صغيراً إلى حدّ عدم إمكانيّة مرافعته للخصم ورفعه للنزاع إلى القاضي، فكون المدّعي صغيراً لا يلزم وحدة الشاهد والخصم إذا كان الوصي هو الشاهد؛ إذ بالإمكان أن يكون الصغير _ بمعنى غير البالغ _ هو الخصم مباشرةً، والوصي يشهد له. ولعلّ السيد الخوئي فهم من كلمة المدّعي _ في قوله: «فعلى المدّعي يمين» _ الوارثَ لا الوصي، ولكنّه إن لم يكن هذا خلاف الظاهر، فلا أقلّ من الإجمال؛ إذ لم يكن التعبير هكذا: (هل تقبل شهادة الوصي للوارث بدين للميّت على رجل؟)، بل قال: «هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل؟» فكأنّ المدّعى له والمشهود له هو الميّت، أمّا الوارث الذي يرجع نفع الدعوى إليه بالإرث فقد يكون هو أيضاً غير مطّلع على الدَين.

5_ ما عن سليمان بن خالد _ بسند تام _ قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام)، ما يردّ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والخصم. قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك