المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

352

وإن مُنع سخط»(1) فقد دلّت هذه الرواية على أنّ الشاهد لابدّ أن يكون مأموناً على شهادته، بينما الفاسق غير مأمون عليها.

أقول: لو جعلنا المقياس هو الأمن على الشهادة، لم يدل هذا على أكثر من شرط الوثاقة، فإنّ من يكون ثقة في حديثه يكون مأموناً على الشهادة وإن كان فاسقاً من بعض الجهات، أو كان غير واجد لملكة العدالة.

وهناك روايات أُخذ فيها بعض العناوين التي قد يُقال إنّها إشارة إلى العدالة، وذلك كعنوان الصلاح والخير، من قبيل:

ما ورد _ بسند تام _ عن محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمّي ويُعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا أُشهدا عليه؟ قال: نعم، إذا عُلم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما»(2).

وما ورد عن عمّار بن مروان _ بسند فيه محمد بن موسى بن المتوكّل _ قال: «سألت أباعبداللّه عليه‏السلام: أو قال: سأله بعض أصحابه عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأخ لأخيه، أو الرجل لامرأته، قال: لا بأس بذلك إذا كان خيّراً تُقبل شهادته لأبيه والأب لابنه، والأخ لأخيه»(3).

وما ورد _ بسند تام _ عن العلا بن سيّابة عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «أنّ أبا جعفر (عليه السلام) قال: لا تُقبل شهادة سابق الحاج، لأنّه قتل راحلته، وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخفّ بصلاته، قلت: فالمكاريّ والجمّال والملّاح؟ فقال: وما بأس بهم، تقبل


(1) وسائل الشيعة، ج13 ، ص281، الباب 35 من الشهادات، ح2.

(2) نفس المصدر ، ص285، الباب 29 من الشهادات، ح1.

(3) الفقيه، ج3، ص26، ح70، وذكر قسماً منه في وسائل الشيعة، مع شيء من التغيير غير المضرّ في ج18، الباب 41 من الشهادات ح9.