المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

35

السيد الخوئي في المقام.

أقول: من الواضح أنّ الشهادة بأنّهم لا يروون إلا عمّن هو ثقة في الواقع غير معقولة إلا بنحو القضية الخارجية وعلى أساس الاستقراء التامّ؛ ومن البديهي أنّ الاستقراء بلحاظ المراسيل على الأقلّ غير معقول. وبهذه النكتة يصبح ظاهر قوله: «لا يروون، ولا يرسلون إلا عن ثقة» هو الوثاقة بنظر هؤلاء لا الوثاقة في الواقع. وأمّا أنّه هل تصحّ على هذا التسوية بين المراسيل والمسانيد أو لا، فهذا بحث علمي، ومن المعقول افتراض أنّهم اعتقدوا صحّة التسوية، وليس من الواضح عدم صحّتها كي لا نحتمل اعتقادهم بذلك، بل هناك وجه فنّي لصحّة التسوية قابل للبحث والنقاش، وهو أنّه حينما أرسل أحد هؤلاء الثلاثة روايةً فقد حصلت لنا شهادة بوثاقة الشخص المحذوف، واحتمال وجود التضعيف بشأنه وإن كان وارداً لكن هذا لا يعني عدا احتمال وجود المعارض لتلك الشهادة، والدليل لا يسقط بمجرّد احتمال وجود المعارض.

نعم، لو فرض نادراً أنّنا عرفنا في موردٍ ما إنّ أحدهم نقل عمّن كان يرى هو عدم ثبوت وثاقته فقد يتخيّل أنّ هذا يضرّ بتلك الشهادة.

والواقع أنّه حتى لو ثبت ذلك نادراً فإنّه لا يضرّ بالأمر.

توضيح ذلك: أنّه قد اتّضح ممّا سبق أنّ لاستفادة وثاقة المروي عنه من عبارة الشيخ (رحمه الله) أحد الطرق الثلاثة:

الأول: أن يفترض في أنّ تلك العبارة تدل على أنّ هؤلاء الثلاثة قد صرّحوا بأنّهم لا ينقلون إلا عن ثقة؛ إذ لا يمكن معرفة ذلك إلا بتصريحهم مثلاً، وعليه فقد حصلنا على شهادة من هؤلاء الثلاثة بوثاقة المروي عنه بعدد من رووا عنهم، وحينما تسقط بعض هذه الشهادات بثبوت الخطأ لا يستلزم ذلك سقوط باقي الشهادات، إلا أن