المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

345

الذمّة أو أهل الكتاب، أو لا؟ نقل السيد الخوئي عن المستند عدم القبول اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النص، واختار هو القبول تمسّكاً بالأولويّة القطعيّة.

أقول: لو لم تكن الأولويّة قطعيّة فلا أقلّ من كونها عرفيّةً إلى حدّ تعطي لدليل قبول شهادة الذميّين دلالة التزاميّة عرفيّة على قبول شهادة مسلم وذمّي، وهذه الدلالة حجّة.

التحليف عند الارتياب

السابع _ إن وقع لارتياب في شهادة الذميَّين حُلِّفا من بعد الصلاة باللّه، وإن ظهرت بعد ذلك أمارات الكذب حُلّف شخصان من الذين ظُلموا من قِبَل الذميّين. وقد دلّت على ذلك كلّه الآية الكريمة: ﴿يٰا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اِثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْـرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَـرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلاٰةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَلا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ * فَإِنْ عُثِـرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا اِسْتَحَقّٰا إِثْماً فَآخَرٰانِ يَقُومٰانِ مَقٰامَهُمٰا مِنَ الَّـذِينَ اِسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيٰانِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰـهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَمَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ﴾(1). وبهذا المضمون وردت مرفوعة علي بن إبراهيم(2).


(1) المائدة: 106 _ 107.

(2) وسائل الشيعة، ج13، ص394، الباب 21 من أحكام الوصايا، الحديث الوحيد في الباب.