المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

344

وبناءً على إجمال الروايات يكون المرجع هو ظاهر الآية المباركة، وهي قوله تعالى: ﴿يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اِثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ...﴾(1). وهذه الآية _ كما ترى _ ظاهرة في أنّه لابدّ من أحد أمرين: إمّا شهادة عدلين مسلمين، أو شهادة كافرين، وهذا يعني أنّ الثاني بديل عن الأول عند العجز عن الأول، ومن الواضح أنّه مع وجود مسلم واحد أو مسلمين غير عدلين يكون العجز عن الأول _ الذي هو موضوع الانتقال إلى الثاني _ حاصلاً.

اشتراط سائر شرائط البينة

الخامس _ الظاهر اشتراط سائر شرائط البيّنة غير الإسلام في شهادة الكتابيّين أو الذميّين، فإنّ الأدلّة إنّما كانت ناظرة إلى إلغاء اعتبار الإسلام، وليس لها إطلاق من ناحية فرض انتفاء شرط آخر. قال السيد الخوئي(2): «وتؤيّد ذلك رواية حمزة بن حمران»(3).

أقول: بل تدل عليه بعد ما عرفت من توثيق حمزة بن حمران برواية ابن أبي عُمير وصفوان بن يحيى عنه.

انضمامه إلى مسلمٍ عدل

السادس _ هل تقبل شهادة مسلم عدل واحد منضمّاً إلى واحد عدل من أهل


(1) المائدة: 106.

(2) في مباني تكملة المنهاج، ج1، ص85.

(3) وسائل الشيعة، ج13، ص392، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح7.