المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

339

السفر، أو أنّ المقياس هو عدم وجود الشاهد المسلم حتى لو كان في الحضر؟

ذكر السيد الخوئي(1) بعد نقله الإطلاق في الحكم من أكثر الفقهاء، ونقله الاختصاص بأرض غربة من جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وأبو الصلاح، أنّ الصحيح هو الاختصاص بذلك، لورود القيد في الآية الكريمة؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾، وكذلك فيما مضى من حديث أحمد ابن عمر(2) «... وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين...»، وكذلك ما مضى من حديث هشام بن الحكم في أحد نقليه(3)، وأيّد ذلك بما مضى من حديث حمزة بن حمران(4)؛ حيث جاء فيه _ أيضاً _ التعبير بـ «إذا مات الرجل بأرض غربة»، وإنّما جعل هذا الحديث مؤيّداً، لا دليلاً، لما يعتقده من عدم ثبوت وثاقة حمزة بن حمران، ولكن مضى أنّنا نقول بوثاقته؛ لرواية بعض الثلاثة عنه.

ثم أشكل على نفسه بأنّه قد يُقال: إنّ التعليل الوارد في حديث الحلبي(5): «إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»، وفي حديث سماعة(6): «لأنّه لا يصلح ذهاب حق


(1) نفس المصدر، ص84.

(2) وسائل الشيعة، ج 18، ص287، الباب 40 من الشهادات، ح2.

(3) نفس المصدر، ج13، ص391، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح4، وج18، ص287، الباب 40 من الشهادات، ح3. وقد يفسر أحد النقلين وهو قوله: «إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم» بإرادة بلد الغربة بقرينة النقل الآخر، وهو قوله: «إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم»، وقد يُقال: ليس هذا أولى من العكس بحمل أرض الغربة على المثاليّة، فهذا الحديث مجمل.

(4) نفس المصدر، ج13، ص392، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح7.

(5) نفس المصدر، ج18، ص287، الباب 40 من الشهادات، ح1، وج13، ص390، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح3، ص390.

(6) نفس المصدر، ح4، وج13، ص391، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح5.