فيها مسلم»(1).
إلا أنّه قد ورد ما دلّ على تخصيص الحكم بالكتابي، وهو ما عن أحمد بن عمر بسند تام قال: «سألته عن قول اللّه (عزوجل): ﴿ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾، قال: اللّذان منكم مسلمان، واللّذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم يوجد من أهل الكتاب، فمن المجوس؛ لأنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: سُنّوا بهم سُنّة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة، فلم يجد مسلمَين يشهدان، فرجلان من أهل الكتاب»(2)، ونحوه ما ورد عن يحيى بن محمد _ ولم تثبت وثاقته _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام)(3). وعليه فلا إشكال في شرط الكتابيّة.
والمجوسي في حكم الكتابي؛ لما مضى في حديث أحمد بن عمر من أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: «سُنّوا بهم سُنّة أهل الكتاب» أي أنّ حكمهم حكم الكتابي، فما في حديث أحمد بن عمر من جعل إشهاد المجوسي معلقاً على عدم وجود اليهودي والمسيحي محمول على الاستحباب بقرينة تعليله لجواز إشهاده بقول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب».
نعم، في حديث يحيى بن محمد الذي أشرنا إليه، ولم ننقل نصّه جاء: «... فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس؛ لأنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) سنّ فيهم سنّة أهل الكتاب في الجزية...»، وهذا التعبير ظاهر في وجوب الترتيب بين المجوس وأهل الكتاب، والقرينة التي أشرنا إليها للحمل على الاستحباب غير موجودة هنا؛ إذ لم يعلّل
(1) وسائل الشيعة، ج13، ص391، الباب 20 من أحكام الوصيّة، ح2، وج 18، ص287، الباب40 من الشهادات ح3.
(2) نفس المصدر، ج18، ص287، الباب 40 من الشهادات، ح2.
(3) نفس المصدر، ج13، ص392، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح6.