المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

332

شهادته في الوصية بغير المال

الأول _ هل الحكم مخصوص بالشهادة في المال، أو يشمل مثل تعيين الوصي على أولاده غير البالغين مثلاً؟ ذكر السيد الخوئي: أنّ جماعة منهم الشهيد (رحمه الله) في المسالك ذهبوا إلى الأول وقوفاً فيما خالف الأصل على المتيقّن، وعن الأردبيلي (رحمه الله) أنّه يشعر بذلك بعض الروايات.

والصحيح: أنّ الحكم يعمّ الثاني؛ لإطلاق الأدلّة، ولم نظفر برواية مشعرة بالاختصاص، ولعلّ الأردبيلي (رحمه الله) أراد بها ما في بعض الروايات، كموثوقة سماعة(1) من تعليل الحكم بأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد، ولكن من الظاهر أنّ حقّ الوصاية من حقوق الميّت، فلا يصلح ذهابه(2). انتهى مع تغيير يسير في العبارة.

شرط الذميّة أو الكتابية

الثاني _ هل يشترط في الشاهد أن يكون ذميّاً، أو كتابياً، أو لا؟

مقتضى إطلاق الآية هو عدم اشتراط الذميّة ولا الكتابيّة، وكذا إطلاق بعض الروايات من قبيل ما ورد بسند تام عن هشام بن الحكم، أو هشام بن سالم، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في قوله (عزوجل): ﴿أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْـرِكُمْ﴾قال: «إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة»، وفي بعض النقول عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «إذا كان الرجل في أرض غُربة لا يوجد


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص287، الباب 40 من الشهادات، ح4، وج13، ص391، الباب20 من أحكام الوصايا، ح5.

(2) مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص82.