المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

331

سليمان أحد أولئك العدّة، وعلي بن عبداللّه مشترك بين من ثبتت وثاقته ومن لم تثبت وثاقته. وعليه فالحديث لا يخلو سنداً من ضعف، إلا إذا قيل: إنّ الوسيط إذا كان (غير واحد) يورث الاطمئنان، خصوصاً إذا ضُمّ إليه ظنّ عبداللّه بن جبلّة _ إن لم يكن جزماً، أو اطمئناناً _ بأنّ سليمان أحدهم خصوصاً مع نقل علي بن عبداللّه عن سليمان، وخصوصاً مع ضمّ كلام جعفر بن سماعة: (يا بني، رواية علي بن أبي حمزة أوسع...). أو يحصل الاطمئنان من مجموع هذه الأمور بالجامع بين كون أحدهم سليمان وكون الحديث صادراً من علي بن أبي حمزة. وعلى أيّ حال فنحن لا نؤمن بوثاقة علي بن أبي حمزة.

وأمّا من حيث الدلالة، فالمتن الأول لا إطلاق فيه؛ إذ قال: «ألزموهم من ذلك _ يعني من مسألة الطلاق _ ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهنّ فلا بأس بذلك». فلعلّ قاعدة الإلزام خاصّة بباب الطلاق ونكاح المطلّقة. نعم، لا يخلو قوله: «ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم» من إشعار بالقاعدة العامّة، إلا أنّه لا يتجاوز الإشعار، ولا يصل إلى مستوى الظهور في الإطلاق، والمتن الثاني مطلق، ولكن الاطمئنان بوحدة الحديثين قد يضرّ بالتمسّك بالإطلاق، إلا إذا قيل: بأ نّه يحتمل أنّ نصّ كلام الإمام (عليه السلام) كان مشتملاً على الإطلاق، ونقل الراوي كان نقلاً بالمعنى، فمن المحتمل أنّه نقله مرّة بلسان محتفظ بالإطلاق، ومرّة أُخرى بلسان غير محتفظ بالإطلاق، ودلالة أحد النقلين على الإطلاق لا يعارضها عدم دلالة النقل الآخر على الإطلاق.

شهادة الكافر في الوصية

بقي الكلام في أمور راجعة إلى مسألة نفوذ شهادة غير المسلم بشأن المسلم في الوصيّة عند عدم وجدان شهود مسلمين: