المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

330

عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون»(1).

6_ ما رواه الشيخ بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبداللّه بن جبلّة قال: «حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المطلّقة على غير السنّة أيتزوّجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوّجوهنّ، فلا بأس بذلك». قال الحسن: «وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلّقت على غير السنّة، ألي أن أتزوّجها؟ فقال: نعم، فقلت له: أليس تعلم أنّ علي بن حنظلة روى: إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً على غير سنّة، فإنّهنّ ذوات أزواج؟ فقال: يا بُني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، قلت: وأيّ شيءٍ روى علي بن أبي حمزة؟ قال: روى عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهنّ، فإنّه لا بأس بذلك»(2). هكذا رواه في التهذيب في كتاب الطلاق، ورواه أيضاً في كتاب الميراث كالتالي: الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبداللّه بن جبلّة، عن عدّة من أصحاب علي، ولا أعلم سليمان إلا أنّه أخبرني به، وعلي بن عبداللّه، عن سليمان أيضاً عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه قال: «ألزموهم بما ألزموا أنفسهم»(3). والظاهر أنّ المقصود بسليمان هو سليمان ابن داود المنقريّ الثقة، بقرينة ورود روايات عديدة عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة، إلا أنّه لم يظهر من هذه العبارة جزمه بكون


(1) وسائل الشيعة، ج 17، ص484، الباب 4 من ميراث الإخوة والأجداد، ح4.

(2) التهذيب، ج 8، ص58، ح190، ووسائل الشيعة، ج15، ص321، الباب30 من مقدّمات الطلاق، ح5 و6.

(3) التهذيب، ج 9، ص322، ح1156، ووسائل الشيعة، ج 17، ص485، الباب 4 من ميراث الإخوة والأجداد، ح5.