المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

322

شرط الإيمان

والآن يجب أن نرى هل يكفي الإسلام، أو لابدّ من شرط الإيمان بأن يكون شيعيّاً اثني عشريّاً؟ عمدة الدليل على شرط الإيمان بالمعنى الخاص وجوه:

الأول: دعوى الإجماع، بل قال في الجواهر: «لعلّه من ضروريّات المذهب في هذا الزمان»(1).

إلا أنّ الإجماع إن كان فلا أقلّ من احتمال كون بعض الوجوه التي ذكرت في المقام مدركاً له، فلا عبرة به، أمّا كونه من ضروريّات المذهب في هذا الزمان فلا نفهمه، فإنّ ما تدل عليه ضرورة المذهب بحيث لا يمكن أن نحتمل خطأه يجب أن تدل عليه ضرورة المذهب من أوّل الزمان القريب من عصر تشريع المذهب، لا ضرورة المذهب في هذا الزمان.

الثاني _ دعوى الفسق بشأن غير المؤمن، فلا تقبل شهادته؛ للفسق وعدم العدالة.

وهذا الوجه أيضاً قابل للمناقشة، وذلك بافتراض شهود من المسلمين غير الشيعة عدول في مذهبهم، مع افتراض اعتقادهم بصحّة مذهبهم، حتى ولو كانوا مُقصّرين في الأصل في تحصيل هذا الاعتقاد باعتبار تقصيرهم في الفحص مثلاً، فإنّ هذا التقصير الابتدائي وإن كان ينجّز عليهم استحقاق العقاب على خطئهم الحالي رغم قطعهم بعدم الخطأ؛ باعتبار أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار مثلاً، لكن هذا لا ينافي صدق عنوان العدل عليه فعلاً، باعتباره غير متلبّس إلا بما يقطع بصحّته، ولا معنى للردع عن القطع.


(1) الجواهر، ج 41، ص 16