المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

321

وعلى أيّ حال، فتكفينا تماميّة الإطلاق في بعض الروايات كما عرفت.

ولولا خروج الوصيّة بالدليل لكنّا نقول _ بمقتضى إطلاق ما مضى من حديث أبي عبيدة _ أنّ شهادة الكافر لا تنفذ بشأن المسلم، ولو مع العجز عن تحصيل شهود مسلمين حتى في الوصيّة، ولكنّ الوصيّة خرجت بنصّ القرآن الكريم _ كما عرفت _ ولو كنّا والآية فقط لخصّصنا الاستثناء بما إذا لم ينكر بعض الورّاث فرض وجود الوصيّة، بأن يدّعي من لم تتمّ فيه شرائط البيّنة أنّه كان حاضراً مجلس الموت ولم يوص الميّت بشيءٍ، وأنّ البيّنة الكافرة كاذبة؛ وذلك لعدم إطلاق في الآية يشمل هذا المورد لا بلحاظ صدر الآية، ولا بلحاظ ذيلها: أمّا صدرها فإنّما دلّ على الأمر بإشهاد آخرين من غير المسلمين ونحن عرفنا بالالتزام نفوذ شهادتهما كي لا يلغو إشهادهما. وهذا _ كما ترى _ لا إطلاق له؛ إذ يكفي في عدم لغويّة الإشهاد نفوذ الشهادة في الجملة. وأمّا ذيلها فقد دلّ على نفوذ الشهادة بعد التقييد باليمين إذا كان هناك ارتياب، أمّا إذا كان هناك القطع بالكذب من قبل بعض الورّاث فهو مسكوت عنه في الآية الكريمة. ولكن لا يبعد الإطلاق في بعض الروايات لهذه الحالة من قبيل ما مضى من حديث سماعة، ومن قبيل ما ورد _ بسند تام _ عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في قول اللّه (عزوجل):﴿أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْـرِكُمْ﴾فقال: «إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم في (على _ خ ل _) الوصيّة»(1).

وعلى أيّ حال، فلا إشكال في شرط‏الإسلام ‏في نفوذ شهادة‏ الشاهد بشأن ‏المسلم.


(1) نفس المصدر، ص287، الباب 40 من الشهادات، ح3