المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

303

شرائط البيّنة

البحث الثاني _ شرائط البيّنة:

البلوغ

الشرط الأول _ هو البلوغ:

عدم نفوذ شهادة الصبي

ولا إشكال في عدم نفوذ شهادة الصبي غير المميّز، وإنّما الذي ينبغي البحث عنه هو شهادة الصبي المميّز، ويمكن الاستدلال على عدم نفوذها بوجوه:

الوجه الأول _ مناقشة افتراض وجود إطلاق لأدلّة الإشهاد يشمل شهادة الصبي من قبيل قوله تعالى:﴿فَإِذٰا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفىٰ بِاللّٰهِ حَسِيباً﴾(1). وكقول الرسول (صلى الله عليه و آله): «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان»(2). وذلك إمّا بدعوى الانصراف إلى البالغ، كما ناقش صاحب الجواهر في تلك الإطلاقات بدعوى


(1) النساء: 6.

(2) وسائل الشيعة، ج 18، ص169، الباب 2 من كيفيّة الحكم ح1.