المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

285

ودلالة هذا الحديث أيضاً قابلة للمناقشة؛ ذلك لأنّ جهة السؤال في كلام السائل مردّدة بين أمرين، فبناءً على أنّ إجمال السؤال في مثل ذلك يسري إلى الجواب _ لا أنّ ترك الاستفصال يعطي للجواب إطلاقاً يشمل كلا احتمالي السؤال _ يصبح الجواب في المقام مجملاً. أمّا الاحتمالان الواردان في السؤال: فأحدهما كونه سؤالاً عن حجّية خبر الثقة الذي أخبره بوصيّة المُتوفّى، والثاني كونه فارغاً عن أنّ المخبر قد صدق في إخباره، إلا أنّ الوارث وهو أخوه مثلاً غير مطّلع على هذه الوصيّة، فلو اطّلع على قصّة هذا الرجل فسيطالبه بالبيّنة، وهو لا يمتلك بيّنة، أو يطالبه بالحلف مثلاً ما دام لا يجد بيّنة، وإنّما لم يفعل ذلك لأنّه لا يعلم أصلاً بوجود مال من أخيه لدى هذا الرجل، فهل من حقّه أن يعمل بما علمه من الوصيّة من دون إخبار أخيه؟ أو ليس من حقّه ذلك قبل تصفية الحساب مع من لو اطّلع على الأمر كان له رفع القضيّة إلى الحاكم ومطالبته بالبيّنة أو اليمين؟ فأجاب الإمام (عليه السلام): بأن يتصدَّقَ منها بعشرة دنانير.

وقد تحصّل بذلك أنّه لو استظهر من دليل عدم حجّية خبر الواحد في مورد خاص من الشبهات الموضوعيّة عدم حجّيته في الشبهات الموضوعية مطلقاً، لا يوجد في قباله ما يستظهر منه العكس.

والوجه الثاني _ دعوى حصول القطع عند تعدّد الموارد التي ورد فيها عدم حجّية خبر الثقة بعدم الخصوصية في الموارد، واقتناص قاعدة عامّة تدل على أنّ خبر الثقة في الموضوعات بما هو ليس حجّةً، ولا ينافيه ورود خبر واحد في موردها دالّ على حجّية خبر الثقة فيه، فيُقال: إنّ السيرة القائمة على حجّية خبر الثقة في الموضوعات لو كانت هي بهذا العنوان مردودة يقيناً، وإن كان خبر الثقة في موردٍ ما من الموضوعات حجّة تعبّداً بدليل خاصّ، فإنّ هذا غير افتراض أنّ خبر الثقة في