المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

18

فيجب كفايةً تحصيل الإذن من الولي كي يُصلّى على الميّت، ولعلّ ذلك ونحوه مرادهم من الوجوب على الكفاية(1).

أقول: من الواضح أنّه حينما يضاف الوجوب إلى القضاء يقصد به وجوب فعل القضاء، ولا نظر لذلك إلى الجانب الوضعي للقضيّة من مدى صحّة القضاء وثبوت هذا المنصب. نعم، إذا وجب فعل القضاء كفايةً، وشروط صحّة القضاء لم تكن موجودة، وجب _ طبعاً _ بالكفاية تحصيل الشروط، وتحصيل المنصب ممّن له حقّ إعطاء هذا المنصب. إذاً فباب وجوب الفعل باب، وباب ثبوت المنصب باب آخر، ولم تكن حاجة إلى الخلط والتطويل.


(1) راجع الجواهر، ج 40، ص 10 _ 11.