المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

92

إلّا أنّ هذه الوجوه كلّها قابلة للمناقشة.

أمّا المؤيّد الأخير وهو وضوح عدم الفحص عن الفتوى المعارضة لولا العلم بالمعارضة تفصيلاً أو إجمالاً فليس وجهه منحصراً في فهم الحجّية التخييرية حتّى لدى العلم بالمعارضة، بل له وجه عرفي غير هذا، وهو أنّ دليل حجّية شيء مّا ممّا يحکي عن الواقع إن لم يكن مقيّداً بفرض العجز عن معرفة الواقع يدل لا محالة على التأمين عن احتمال مخالفته للواقع حتّى الاحتمال قبل الفحص بغضّ النظر عن علم إجمالي منجّز.

وهذا يعني أنّ ذاك الدليل بنفسه دليل على عدم وجوب الفحص عن الواقع المحتمل القابل للوصول، فالبيّنة مثلاً حينما تقوم على مالكية شخص لشيء أو اليد مثلاً حينما تدل على الملكية أو نحو ذلك تُغنينا عن الفحص عن واقع الحال حتّى لدى إمكان كشف الواقع، وليس من المحتمل عقلائيّاً أن يكون إمكان الكشف عن حجّة معارِضة بالفحص أشدّ حالاً من إمكان الكشف عن نفس الواقع بالفحص.

إذاً فدليل حجّية شيء إذا كان مطلقاً بالقياس إلى إمكان الفحص عن الواقع وعدمه يكون مفاده العرفي القطعي أنّ الحجّة المعارضة