المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

39

الخبرة إلى أهل الخبرة.

ولكن الإشكال يقع في كثير من موارد إفتاء الفقيه التي يفتي فيها بالحكم الظاهري لا الواقعي حيث يقال: إنّ تلك الأحكام الظاهرية إنّما هي أحكام ظاهرية لنفس الفقيه لا للمقلّد؛ وذلك لا لأجل أنّ جعل الحكم كان مختصّاً بالفقيه دون العامّي، بل لأنّ الحكم الظاهري المجعول مشروط بشرائط غير فعليّة بشأن العامّي من قبيل الفحص أو اليقين السابق أو العلم الإجمالي ونحو ذلك، وعندئذٍ فهل يقلّد العامّي الفقيه في الحكم الواقعي أو في الحكم الظاهري الذي يكون للفقيه أو الحكم الظاهري الذي يكون لنفس العامّي؟

فإن فرض الأوّل فالفقيه لا يعلم بالحكم الواقعي حسب الفرض، فكيف يقلَّد فيما لا يعلمه؟! وإن فرض الثاني فلا معنى لأخذ المقلَّد حكم المقلَّد؛ فإنّ المقلَّد يريد حكم نفسه لا حكم مقلَّده. وإن فرض الثالث فهذا الفقيه ليس من أهل خبرة الأحکام الظاهرية لهذا العامي بل هو من أهل خبرة أحكام نفسه الظاهرية، فكيف يرجع إليه العامّي؟! في حين أنّ ظاهر الأدلّة اللفظية هو إمضاء نفس ما هو المرتكز عقلائيّاً، خصوصاً مثل قوله: «أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟!»، فالمفهوم عرفاً من مثل هذا اللسان هو أنّ الأحكام