المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

37

غير الأعلم إلى رأيه وامتناعه عن العلم بفتوى نفسه فهذا لا يعني بالضرورة جواز تقليده للأعلم؛ فإنّه في غير ما لو فرض الفرق بينهما عظيماً جدّاً لا يعتبر رجوعه إلى الأعلم من رجوع غير أهل الخبرة إلى أهل الخبرة بالنحو المسموح به في الارتكاز أو المشمول للإطلاقات، فعندئذٍ لابدّ له من الاحتياط أو التباحث مع الأعلم كي يتبيّن له الحال.

والثانية: أنّ الشبهة في اتكاء غير الأعلم على فتوى نفسه لها تقريبان:

الأوّل: أنّ غير الأعلم لا يستطيع أن يثق بصحّة ما وصل إليه من حكم واقعي أو ظاهري أو وظيفة عملية ما دام يحتمل أنّه إن تباحث مع الأعلم عد له عن رأيه.

وهذا ما يرد عليه أكثر النقوض المذكورة في كتابنا (مباحث الأُصول) مع حلّ حاصله أنّ تعديل الأعلم لغير الأعلم عن رأيه فيما يتصوّر فيه التفاضل لا يكون إلّا بتبديل موضوع الحجّية له بإبراز أمر أو نكتة له لم يكن واصلاً إليه في فحصه، فلا يبقى مجال عندئذٍ لهذا الإشكال إلّا بإرجاعه إلى التقريب الثاني.

والثاني: هو أنّ العمل بالحجّة اللفظية أو العملية أو الأمن العقلي متوقّف على الفحص، ومن الفحص الرجوع إلى الأعلم بالتباحث