أن يقال: إنّ الوثوق بالدين ومعرفة العدالة يعطيان معنى واحداً فالبحثان يتشابهان أو يتّحدان.
وكلّ مورد لم يرد في دليله اللفظي عنوان من هذا القبيل كما في مسألة التقليد، فإن كان مدرك اشتراط العدالة فيه هو التعدّي العرفي من موارد اشتراط العدالة بالنصّ فالبحث في معنى العدالة نفس البحث يتكرّر في المقام.
وإن كان مدرك اشتراط العدالة بعض الأدلّة اللبّية الماضية وما شابهها من الذوق المتشرّعي أو أنّ جوّاً تشريعيّاً كهذا أبطل إطلاق الأدلّة أو نحو ذلك، فإن اُدّعي القطع بأنّ العدالة في جميع الموارد المشترط فيها شيء من هذا القبيل تكون بمعنى واحد فأيضاً يتكرّر نفس البحث في معنى العدالة.
وإن لم يُدّع قطع من هذا القبيل، فإن كان الدليل اللبّي قد أبطل إطلاق دليل ذاك الحكم الذي لم يؤخذ فيه لفظاً قيد العدالة إذاً ففي الدرجات التي يشكّ في دخلها في موضوع الحكم من درجات الورع والتقوى لابدّ من الرجوع إلى الأصل العملي.
وفي مسألة التقليد يكون مقتضى الأصل العملي لدى الشكّ عدم