المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

198

والحرّيّة على قول(1)، وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي(2)، والحياة فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً(3). نعم، يجوز البقاء كما مرّ(4). وأن يكون أعلم(5). فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل، وأن لا يكون متولّداً من الزنا(6).


إلى ؟سها؟ التي نزل عليها جبرئيل، والتي ورد عن الحسين(علیه السلام) أنّه قال بشأنها: «أُمّي خير منّي» لا نرى في نظام النبوّة والإمامة أن يُعطى عهد من هذا القبيل إلى امرأة، وكأنّ هذا كان لحكمة عدم فتح الباب لمطالبة النساء بالمراكز القياديّة، كالقضاء والإفتاء.

(1) لا دليل واضح على شرط الحرّية.

(2) مضى الكلام عن ذلك مفصّلاً فلا نعيد.

(3) مضى الحديث عن ذلك مفصّلاً فلا نعيد.

(4) مضى الكلام عن ذلك مفصّلاً فلا نعيد.

(5) مضى البحث عن ذلك مفصّلاً فلا نعيد.

(6) يمكن الاستدلال على ذلك بما يشبه بعض الوجوه السابقة، فالذوق المتشرّعي المتأصّل الذي يرى أنّ مقام الفتوى مقام منيع لا يمكن