المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

196

والعدالة(1)،


متباينتين: إمّا فتوى المؤمن غير الأعلم، أو فتوى المخالف الأعلم، ولا أصل يعيّن الأوّل.

ولا يقال: إنّ فتوى المخالف مشكوكة الحجّية في ذاتها، في حين أنّ فتوى المؤمن ثابتة الحجّية في ذاتها ومشكوكة الابتلاء بالمعارض؛ لأنّ فتوى المخالف إن لم تكن حجّة فهي لا تعارضها، وحجّية الأمارة تبقى ثابتة إلى أن يثبت المعارض.

فإنّه يقال: إنّ هذه القاعدة إنّما تتمّ فيما إذا كان الشكّ في وجود المعارض الحجّة، لا ما إذا كان الشكّ في حجّية المعارض الموجود، على ما مضى توضيحه في بعض الأبحاث السابقة.

أمّا لو كانا متساويين فالحجّية عندئذٍ تدور بين التعيين والتخيير، وحجّية فتوى المؤمن هي المتيقّنة وفتوى غير المؤمن لم يعلم إيراثها لبرائة الذمّة، ومقتضى الأصل هو عدم حصول البراءة بعد أن كان أصل الانشغال يقينيّاً.

(1) يأتي فيها الوجوه الماضية باستثناء الوجه الثاني.