المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

192

والعقل(1) ،


الاعتماد على إفتائه من باب أنّه لا رادع له من التكليف عن المسامحة أو الكذب في الإفتاء، وهذه مسألة أُخرى غير اشتراط البلوغ بالذات. وقد يتّفق العكس ويكون الصغير غير الملوّث بالذنوب أكثر مورداً للاطمئنان.

(1) عدم حجّية استنباطه الذي وقع في حال الجنون بديهي لا يحتاج إلى بحث، وليس هذا شرطاً جديداً على أصل شرط الفقاهة.

وأمّا عدم حجّية استنباطه الذي وقع في حال العقل فغير واضح، والبقاء عليه يشبه البقاء على تقليد الميّت، وتقليده ابتداءً يشبه تقليد الميّت ابتداءً.

يبقى الوضوح المتشرّعي لعدم صحّة إيكال هذا المسند المحترم وهو مسند الإفتاء أو مسند رجوع المسلمين إليه إلى شخص مجنون.

إلّا أنّ هذا إن صحّ في المخالف والفاسق باعتبار الأخذ بفتواه في حال مخالفته أو فسقه فصحّته في المجنون الذي لا معنى للأخذ بفتوى حال جنونه _ وإنّما الذي ينبغي البحث عنه هو الأخذ بفتوى حال عقله _ غير واضحة.