أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميّته(1).
(1) متى ما احتمل أو ظُنّ بأعلميّة أحدهما من دون احتمال أعلميّة الآخر فقد يقال: إنّه دخل ذلك في دوران الأمر في الحجّية بين التعيين والتخيير والمتيقّن المُبرئ للذمّة هو المعيّن، ولكن التحقيق أنّه بناءً على ما قرّبناه من التخيير في فرض التساوي تكون فتوى من لا يحتمل أعلميّته داخلة فيما هو مقطوع الحجّية في ذاته مع الشكّ في وجود معارض مسقط لحجّيّته بسبب التعارض ومعه تبقى فتواه على الحجّية، إذاً فيثبت التخيير.
وأمّا لو كان احتمال الأعلمية وارداً في كلا الطرفين، فمع العلم الإجمالي بأعلميّة أحدهما لا محيص عن الأخذ في كلّ مسألة بأحوط الرأيين؛ لأنّ الحجّة الفعليّة مردّدة بينهما، ومع احتمال التساوي نرجع مرّة أُخرى إلى ما قلناه من التخيير؛ لأنّ فتوى كلّ منهما معلومة الحجّية في ذاته، والابتلاء بالمعارض من الأعلم الموجب لسقوط الأوّل عن الحجّية غير معلوم.
أمّا لو لم نؤمن بالتخيير في فرض التساوي، فما لم يعلم بأعلميّة أحدهما مع تشخيصه لا محيص عن الأخذ بأحوط الرأيين في كلّ مسألة.