إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد(1)، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم، وكذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة الغير المعارضة(2) أو الشياع المفيد للعلم.
مسألة 21: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة(3) فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم؛ كما إذا علم أنّهما متساويان
(1) أمّا لو وقع التعارض بين البيّنة وخبر الواحد بناءً على الإيمان بحجّية خبر الواحد في المقام بأحد الوجوه المتقدّمة فلا يبعد القول بأنّ دليل حجّية خبر الواحد يسقط في المقام؛ لتعارض فردين من موضوع هذا الدليل، ولكن دليل حجّية البيّنة يبقى على إطلاقه؛ لأنّ دليل حجّية خبر الواحد لو كان لفظيّاً فهو مبتلى بالتعارض الداخلي والإجمال، فهو يعجز عن معارضة إطلاق دليل حجّية البيّنة بناءً على وجود إطلاق لفظيّ فيه.
(2) أو بخبر الواحد من أهل الخبرة على التفصيل الذي عرفته في تشخيص أصل الفقاهة.
(3) ولا أيّ دليل آخر.