المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

188

الحجّية في ذلك الدليل» . انتهى.

أقول: قد مضى في روايات التقليد حديث صحيح السند عن يونس بن يعقوب قال: «كنّا عند أبي عبدالله(علیه السلام) فقال: أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟! ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النضري؟!».

فإن استظهرنا من هذا الحديث أنّ كلّ ما ينقله الثقة _ ممّا لو اعتمدنا عليه لاسترحنا إليه في فهم ديننا _ كان لنا حجّة ومفزعاً، إذاً فالصحيح ما فهمه السيّد الحكيم(رحمه الله) من أنّ كلّ خبر ثقة ينتهي إلى فهم الحكم الكلّي الإلهي يكون حجّة، ومن هذا القبيل الإخبار عن وثاقة الرواة، ومن هذا القبيل الإخبار عن فقاهة الفقيه الذي يراد تقليده، فإنّه لو كان الإخبار صحيحاً لكانت فتاواه مدركاً لفهم الأحكام الفقهية الكلّية.

إذاً فالظاهر صحّة الاعتماد على خبر الثقة الواحد من أهل الخبرة بفقاهة الشخص على أساس الطريق الثاني أو الثالث.


(1) بحوث في شرح العروة، ج2، ص84 _ 85.

(2) وسائل الشيعة، ج27، ص45، الباب 11 من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، ح24.