المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

182

وما عن الحلبي بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام) «أنّه سُئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز إذا كان معهنّ رجل، وكان عليّ(علیه السلام) يقول: لا أُجيزها في الطلاق...» ، وممّا يجلب الانتباه قوله(علیه السلام): «تجوز إذا كان معهنّ رجل»، فلو كان خبر الرجل الواحد وحده حجّة لما كان معنى لهذه الجملة؛ لأنّ ضمّ النساء إلى الرجل عندئذٍ يصبح لغواً.

وما عن عمر بن يزيد بسند تام قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) «عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاماً، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبّلتها أنّه استهلّ وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات، قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام» ، فلو كان خبر الواحد حجّة في ذاته من دون شرائط البيّنة فلماذا لا يقبل الإمام(علیه السلام) شهادتها إلّا في ربع الميراث؟!

وما عن محمد بن مسلم بسند تام قال: «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ؟ قال:


(1) وسائل الشيعة، ج27، ص351، الباب24 من کتاب الشهادات، ح2.

(2) المصدر السابق، ص352، ح6.