العلم إنّما كان موضوعاً بما هو طريق، ولكن المترقّب ابتداءً كون موضوع عدم نفوذ عقود الوكيل هو العزل واقعاً، كما هو الحال في غالب الموضوعات في الفقه التي هي موضوعات بوجوداتها الواقعية، إلّا أنّه هنا لأجل مصلحة استقرار وضع السوق جعل وصول العزل إلى الوكيل جزء الموضوع، ومن المعقول عندئذٍ الاكتفاء في ذلك بمستوى من مستويات الوصول، وهو الوصول بخبر الثقة مثلاً، ولو اكتفي بذلك لم يحكم العرف بالتعدّي من هذا المورد واستفادة طريقيّة خبر الثقة على الإطلاق.
إلّا أنّه بالإمكان أن يقال في مقابل هذا الإشكال _ لو استفدنا من هذا الحديث سقوط استصحاب عدم العزل بخبر الثقة المخبر بالعزل _ : إنّ خبر الثقة قام هنا مقام العلم الموضوعي الطريقي مرّتين، مرّة بلحاظ أنّ العلم بالعزل موضوع لعدم نفوذ العقود أو قل: لنفوذ العزل، وأُخرى بلحاظ أنّ العلم بالعزل موضوع لسقوط استصحاب عدم العزل، وقد قام خبر الثقة مقام العلم بكلا اللحاظين، والنقاش المذكور إنّما يرد باعتبار اللحاظ الأوّل، ولا يرد باعتبار اللحاظ الثاني، فيستفاد عرفاً من قطع الاستصحاب بخبر الثقة في المقام أنّ خبر الثقة يقوم مقام القطع الطريقي على الإطلاق، ولا يرى العرف خصوصيّةً للمورد.