المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

170

أوّلاً: بأنّ هذا المقدار من البيان لا يثبت إطلاق حجّية البيّنة لسائر الموضوعات بمقدّمات الحكمة؛ لأنّ الرواية وإن دلّت عندئذٍ على حجّية البيّنة في الجملة ولكن بما أنّها لم تكن بصدد بيان حجّية البيّنة مباشرة، بل فرضت حجّية البيّنة أمراً مفروغاً عنها وأخذتها في موضوع القضاء، إذاً فلا تجري مقدّمات الحكمة لإثبات الإطلاق.

وثانياً: أنّه لو ثبت أنّ الرواية بصدد جعل حكم القضاء والحجّية القضائيّة وقد أخذت في موضوع هذه الحجّية حجّية شهادة العدلين _ لأنّ البيّنة بمعنى الحجّة وهي مطبّقة يقيناً في عمل الرسول؟ص؟ على شهادة العدلين _ لأمكن أن يقال: إنّ حجّية البيّنة إذاً ثابتة في الرتبة السابقة على الحجّية القضائيّة، فهي حجّة مطلقاً، لا في خصوص باب القضاء، ولكن هذا غير ثابت؛ إذ من المحتمل أنّ الرسول؟ص؟ إنّما هو بصدد الإخبار بأنّه لا يقضي بالواقعيّات، وإنّما يقضي بالبيّنات والأيمان وبعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار، وقد طبّق البيّنة عملاً على شهادة العدلين، وهذا يعني حجّية شهادة العدلين. أمّا كونها حجّية مفروغاً عنها في الرتبة السابقة على حجّية القضاء حتّى يدّعى