المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

166

المفيد للعلم لدخوله في الاستبانة، اللّهمّ إلّا إذا احتمل اختصاصها بأمر نادر لا يتبادر إلى الذهن، أي بمثل إخبار ذي اليد مثلاً بالحرمة أو النجاسة أو نحو ذلك.

وعلى أيّة حال فأصل هذا الإشكال لا يخلو من غرابة، فلو فرض التشكيك في حمل البيّنة على شهادة العدلين في قول النبي؟ص؟: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان...» ، لا أظنّ أن يكون مجال للتشكيك في استقرار اصطلاح البيّنة في شهادة العدلين في زمان الإمام الصادق(علیه السلام).

ومنها: روايات حجّية البيّنة في القضاء كقوله؟ص؟: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان» ، وهذه وإن كانت واردة في باب القضاء، ولكنّه نقل عن المحقّق الهمداني(رحمه الله) التعدّي عن مورد الدليل إلى سائر موارد الموضوعات بالأولويّة أو المساواة، بدعوى أنّ البيّنة لو كانت حجّة في مورد القضاء رغم معارضتها للأدلّة التي توافق قول المنكر _ وقد تكون أمارة كاليد _ فهي حجّة في غير تلك الموارد أيضاً والتي قد لا يعارضها إلّا أصل عملي مثلاً ، وكأنّ المقصود بالأولويّة أو المساواة الأولويّة أو


(1) وسائل الشيعة، ج27، ص232، الباب2 من أبواب کيفية الحکم، ح1.

(2) المصدر السابق، ص232، ح1.

(3) راجع بحوث في شرح العروة الوثقی، ج2، ص78.