المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

161

الحديث ضعف بعض من في السند.

ومنها: ما ورد في ثبوت الطلاق بالبيّنة من قبيل: ما ورد بسند تام عن أحمد بن محمد بن أبي نصير عن أبي الحسن الرضا(علیه السلام) «في المطلّقة إن قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا وكانت عدّتها قد انقضت فقد بانت، والمتوفّى عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها الخبر؛ لأنّها تريد أن تحدّ له».

وروى الكليني(رحمه الله) صدر الحديث إلى قوله: «فقد بانت».

وما ورد بسند تام عن أبي بصير عن أبي عبدالله(علیه السلام) «أنّه سئل عن المطلّقة يطلّقها زوجها فلا تعلم إلّا بعد سنة، فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ، وإلّا فلتعتدّ من يوم بلغها».

وما عن الحسن بن زياد أو الحسين بن زياد قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن المطلّقة يطلّقها زوجها ولا تعلم إلّا بعد سنة، والمتوفّى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلّا بعد سنة، قال: إن جاء شاهدان عدلان


(1) المصدر السابق، ج22، ص232، الباب28 من أبواب العدد، ح14.

(2) الکافي، ج6، ص111، باب أن المطلقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلقت، من کتاب الطلاق، ح6.

(3) وسائل الشيعة، ج22، ص228، الباب27 من أبواب العدد، ح3.