المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

11

عمّا تنجّز، فكفاية الاحتياط أمر واضح باعتبار اشتماله على الامتثال القطعي، اللّهم إلّا بلحاظ شبهة عدم إمكان الاحتياط باعتبار فقدان قصد الوجه أو التمييز، وهذا ما نقّح بطلانه في بعض الأبحاث الأُصولية.

وكفاية الاجتهاد أيضاً أمر مفروغ عنه؛ لأنّ المقصود بالاجتهاد هنا هو الوصول إلى ما يقطع بمعذّرية العمل به من العلم بالحكم الواقعي، أو العلم بحكم ظاهري معذَّر عن الواقع، اللّهم إلّا حديث وقع حول كفاية اجتهاد المتجزّي، وحديث آخر وقع حول كفاية اجتهاد غير الأعلم، ونتعرّض لهما _ إن شاء الله _ ضمن بحث كفاية التقليد.

کفاية التقليد

والمهمّ في المقام هو البحث عن كفاية التقليد. ويقع البحث في ذلك في عدّة أُمور:

الأوّل: دليل جواز التقليد.

والثاني: هل يشمل دليل التقليد من له ملكة الاستنباط، لكنّه لا يستنبط فعلاً بل يلتجئ في عمله إلى التقليد؟

والثالث: هل المتجزّي يرجع في التقليد إلى المجتهد المطلق أويحتاط أو يجوز له العمل برأي نفسه؟