المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

98

ولهذا أفتى السيد الخوئي(رحمه الله) بأنّه لو حصل العجز عن الذبح بمنى ذبح في أيّ مكان شاء.

وأمّا دعوى الضرورة الفقهية، فثبوتها على أولويّة مكان دون مكان بعد فرض العجز عن الذبح بمنى غير واضح.

وأمّا روايات إخلاف الثمن عند بعض أهل مكّة، فلا تدل على عدم جواز الذبح في بلد الحاج مثلاً؛ لأنّه يحتمل _ على أساس تباعد الطرق وعدم توفر الوسائل الحديثة للنقل والسفر ݢݢݢوقتئذٍ _ أنّه إنّما أمر(علیه السلام)بإخلاف الثمن في مكّة؛ لأنّه لو لم يفعل ذلك لفاته الذبح في ذي الحجة على أساس ما لديه من طول السفر، فكان الحل المعقول هو أن يخلف الثمن عند أمين في مكّة.

وأمّا ذبح الناسي بمكّة بعد زيارة البيت، فمن الواضح أنّ فرض الذبح بمكّة كان من قبل السائل وأجابه الإمام(علیه السلام)بالإجزاء، وهذا لا يدل على وجوب الذبح بمكّة مثلاً، كما هو واضح.

وأمّا الوجه الرابع وهو الآية الشريفة: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ فقد فرضنا عدم تماميته؛ لتقيّد الآية بأدلّة شرط الذبح في منى، وعدم استظهار تعدّد المطلوب ولو في خصوص فرض العجز.

وعليه فقد يقال: لو عجزنا عن الذبح بمنى كفى الذبح في أيّ مكان آخر.

ولكنّني أُريد أن أقول هنا: إنّ الآية الشريفة تكفي لإثبات أولويّة البيت العتيق للذبح.

وتوضيح ذلك: أنّنا وإن فرضنا أنّ الآية بعد تقييدها بالذبح بمنى لم تدل على المطلوبية المستقلة للذبح في البيت العتيق _ أي المطلوبية التي لا تسقط بالعجز عن الذبح في منى _ لكنّنا لو قبلنا بعض الوجوه الماضية لإثبات عدم سقوط الذبح بالعجز عن إيقاعه في منى غير الوجه الأخير _ وهو إثبات تعدّد المطلوب من نفس الآية _ فلا أقلّ من أنّ ذاك الوجه قد قيّد إطلاق المقيّد للآية بقيد الذبح في منى،