المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

83

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

حد الفصل الواجب بين العمرتين المتتاليتين

المسألة الأُولی: من أتی بعمرتين متتاليتين، فهل يشترط في صحّة العمرة الثانية الفصل بينهما بوقوع كلّ واحدة منهما في شهر هلالي غير الشهر الآخر على أساس أنّ لكلّ شهر عمرة، أو يُشترط الفصل بينهما بمقدار شهر أو لا يشترط، لا هذا ولا ذاك؟

الظاهر أنّ أصل اشتراط أحدهما لا ينبغي التشكيك فيه؛ لروايات الباب 12 من كفّارات الاستمتاع من الوسائل(1)، الناصّة في من اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه على أنّه قد أفسد عمرته، وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكّة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، فيخرج إلى بعض المواقيت. وفي إحدى تلك الروايات: «يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول الله(صلى الله عليه و آله) لأهله»، فيحرم منه ثم يعتمر. فلولا فساد العمرة الثانية بعدم الفصل لم يكن وجه لضرورة إقامته إلى أن

 


(1) وسائل الشيعة، ج13، ص 128-129.