المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

78

رأيك أبقاك الله أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة»(1). بناءً على أنّ هذا الحديث أفضل دلالة من الحديث الأوّل؛ لإمكان أن يقال: إنّ المقصود بالغرام ما يغرمه الإنسان من زكاة، سواء دفعها للسلطان الجائر أو للإمام العادل، وأنّه لا يختصّ بالحرث بل يشمل ربح التجارة.

ولو صحّ كلّ هذا فسنده ساقط إمّا بأحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد لجهالته أو بزيد لجهالته.

والثاني: روايات أنّ الخمس بعد المؤونة، كصحيحة علي بن أبي راشد: «قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس فقلت: ففي أيّ شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»(2). ووجه الاستدلال بذلك على المقصود هو أنّ الزكاة إمّا أن تعتبر مؤونة فيكون الخمس بعد الزكاة، أو تعتبر في الفهم العرفي أولى من المؤونة؛ إذ لا شكّ أنّ الزكاة لو تعلّقت بالصرف مثلاً بالذمّة كان أداؤها من المال مؤونة ولا خمس فيها، فكيف بالزكاة المتعلّقة بالعين حالياً؟! وعليه فالخمس بعد الزكاة.

وهذا يرفع موضوع الوجهين اللذين بيّنّاهما لتقديم الخمس على الزكاة وهو كون الخمس بنحو الشركة أو كونه متعلّقاً بالمال من أوّل السنة؛ لأنّ دليل (الخمس بعد المؤونة) قيّد الخمس بأيّ وجه كان بما بعد الزكاة، فالزكاة رافعة لموضوعه فلا خمس حتّى يكون بنحو الشركة أو يثبت من أوّل السنة.

 


(1) وسائل الشيعة، ج9، ص 503، الباب 8 من أبواب ما يجب فیه الخمس، ح7.

(2) المصدر السابق، ص500، ح3.