المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

67

الاستدلال بالارتكاز أو احتمال الارتكاز.

2_ ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(علیه السلام)قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (المؤمنين) ولا تجب على أقلّ منهم: الإمام، وقاضيه، والمدّعي حقّاً، والمدّعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام»(1)، وهنا من الواضح أنّ المقصود بالإمام هو الحاكم العدل لا إمام الجماعة، ونحن وإن كنّا لا نقول بمفهوم اللقب لكن قد يقال: إنّ ذكر الإمام هنا في مقام التحديد، وأمّا ذكر القاضي والمدّعي...، فكأنّ المقصود منه أنّ الحاكم العدل أقلّ ما يتصوّر معه هو أن يكون له قاض، وضارب الحدود، والمتخاصمان، والشاهدان، وهذا عدد كاف لوجوب الجمعة.

إلّا أنّه يكفي في التحفّظ على كون ذكر الإمام هنا في مقام التحديد والتقييد كونه مقيّداً لخصوص الوجوب الأوّل، فالوجوب الأوّل ثابت على الإمام لا على كلّ الناس، فهو الذي يجب عليه أن يصلّي بالناس الجمعة أو يهيّئ نائباً عنه في ذلك، وليس هذا الوجوب ثابتاً على الآخرين، إذاً فلا شاهد في هذا الحديث على تقييد الوجوب الثاني، فلو وجد من يقيم الجمعة فمقتضى إطلاق دليل الوجوب الثاني وجوب الالتحاق به ولو لم يكن إماماً ولا نائباً عنه في ذلك.

3_ ما عن زرارة بسند تام قال: «حدثّنا أبو عبدالله(علیه السلام)على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: لا، إنّما عنيت عندكم»(2)، حيث إنّ هذا الحديث ظاهر في تعوّد زرارة على الترك.

وأوضح منه في هذا المعنى ما عن عبدالملك أخي زرارة _ والسند إلى ما قبل عبدالملك تام _ عن أبي جعفر(علیه السلام)قال: «قال: مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله. قال:

 


(1) المصدر السابق، ص305، الباب5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح9.

(2) المصدر السابق، ص309، ح1.