المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

66

والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين»(1).

وقد يدل على الوجوب الثاني ما عن أبي بصير ومحمد بن مسلم بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام): «إنّ الله(وجل عز) فرض في كلّ سبعة أيّام خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة، والصبي»(2).

وفي رأيي أنّ عمدة ما يقيّد إطلاق ما يدل على الحكم الثاني ويوجب حمل ما يدل على الحكم الأوّل على الاستحباب ارتكاز أو احتمال ارتكاز كون الوجوب الأوّل خاصّاً بالحاكم العادل وكون الوجوب الثاني خاصّاً بما إذا تصدّى الحاكم العادل بنفسه أو بتعيين نائب عنه، وأقصد بذلك الارتكاز في زمن صدور النصّ، فإنّ احتمال ذلك يعني احتمال القرينة المتصلة، وهو يبطل الظهور والإطلاق، وإذا كانت القرينة المتصلة المحتملة عبارة عن الارتكاز لم يمكن دفعها بترك ذكر الراوي لها.

وتؤيّد هذا الاحتمال روايات من قبيل:

1_ رواية زرارة بسند تام عن الباقر(علیه السلام): «صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الإمام...»(3)، حيث إنّ المظنون أنّ المقصود بالإمام في هذا الحديث هو الحاكم العدل لا إمام الجماعة؛ إذ لو كان المقصود هو إمام الجماعة لم يكن القيد احترازيّاً؛ إذ من الواضح أنّ الاجتماع إليها لا يمكن أن يكون إلّا مع إمام الجماعة، وبناءً على الجزم بظهور الإمام في هذا النص في الحاكم العدل يصبح هذا الحديث بنفسه دليلاً على عدم وجوب صلاة الجمعة إلّا مع الحاكم العدل، ويكفينا عن

 


(1) وسائل الشيعة، ج7، ص295، الباب الأول من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.

(2) المصدر السابق، ص299، ح14.

(3) المصدر السابق، ص297، ح8 و12.