المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

61

المزبور _ يقصد مثال امرأة في دارنا... _ أو هل يفهم من مثل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾(1)ضرورةُ تجدّد نكاح زوج غيره على الدوام؟!

أقول: الفرق بين هذه الموارد والمقام ما قلناه: من أنّ نكتة التعبير بالمضارع في المثال الذي ذكره السيد الخوئي(رحمه الله) وكذلك في الآية الشريفة أنّ الكلام كان في رجل كان المفروض عدم صدور ما طلبته الشريعة منه، بخلاف صحيحة ابن بزيع التي لم يكن فيها فرض من هذا القبيل.

ثم قال السيد الخوئي(رحمه الله): «ويؤكّد ما ذكرناه، بل يعيّنه التعبير بصيغة الماضي في صحيحة سعد بن أبي خلف قال: «سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأوّل(علیه السلام)عن الدار تكون للرجل بمصر والضيعة فيمرّ بها؟ قال: إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة، وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر»، حيث علّق(علیه السلام)الحكم بالتمام على ما إذا سكنه سابقاً وإن أعرض عنه، غايته أنّها مطلقة من حيث تحديد السكونة بستّة أشهر وأن تكون في منزله المملوك، فيقيّد بكلا الأمرين بمقتضى صحيحة ابن بزيع»(2).

أقول: إنّ تفسير صحيحة سعد بن أبي خلف _ أو قل: صحيحة علي بن يقطين التي رواها سعد بن أبي خلف _ بباقي صحاح علي بن يقطين وخاصّة مع احتمال اتّحادها معها أو مع بعضها أولى من تفسيرها بصحيحة ابن بزيع، فليس المقصود بها إلّا شرط الاستيطان لا بيان الوطن الشرعي، بل قد عرفت أنّنا لا نفهم من صحيحة ابن بزيع أيضاً إلّا ذلك.

نعم، يبقى الكلام في شيء واحد، وهو: أنّ الظاهر بالمناسبات العرفية أنّ المقصود بستّة أشهر الواردة في صحيحة ابن بزيع هو تحديد الأمر المشكّك في تعدّد الوطن،

 


(1) البقرة: 230.

(2) موسوعة الإمام الخوئي، ج20، ص248.