المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

55

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

هل يشترط في التمام في غير الوطن الغالب على الإنسان أن يكون مستوطناً في المكان الثاني أيضاً (أو قل: غير مسافر)، أو يكفيه في التمام أن يكون مالكاً لمنزل أو شجرة أو ضيعة ونحو ذلك؟

الروايات منقسمة إلى قسمين:

القسم الأوّل: ما يشترط الاستيطان وفيه الصحاح من قبيل:

1_ صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل(علیه السلام)أنّه قال: «كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير»(1).

2_ صحيحته الأُخرى قال: «قلت لأبي الحسن الأوّل(علیه السلام): الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به، أيتمّ أم يقصر؟ قال: كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل، وليس لك أن تتمّ فيه»(2).

 

 


(1) وسائل الشيعة، ج8، ص492، الباب14 من أبواب صلاة المسافر، ح1.

(2) المصدر السابق، ص493، ح6.