المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

344

هذا الحق للإمام أيضاً _ كما قد يستشعر من بعض روایات أُصول الكافي، باب التفويض إلى الرسول(صلى الله عليه و آله) وإلى الأئمة(علیهم السلام) _ فلا إشكال فقهياً في أنّ زكاة الخيل أو الضريبة فيه لو كانت واجبة لم تكن حكماً دائمياً، فهي لو كانت كانت حكماً ولائياً خاصاً بزمان إمامنا أمير المؤمنين(علیه السلام)ولهذا لم يُفتِ أحد من الفقهاء بوجوبها. ومن المحتمل أنّه لم تكن هذه الضريبة ملحقة بالزكاة في كل الأحكام بما فيها حرمة الأكل على ذوي القربي.

وعلى أي حال فحتى لو لم نقبل كون تفاصيل أحكام الزكاة المثبتة في الفقه أحكاماً ولائية، فلا ينبغي الاشكال _ بناءً على الإيمان بمبدأ ولاية الفقيه _ أنّ من حق ولي الأمر أن يضع ما یراه مصلحة اجتماعية من الضرائب على الأموال وإن لم تكن زكوية بالأصل(1).

هذا، وبناءً علی كون تفاصيل أحكام الزكاة إلهية لا ولائية نصطدم في التعدي إلى الأوراق المالية المتداولة اليوم، ودعوى إلغاء الخصوصية عرفاً بمشكلة أُخرى، وهي كيفية تعيين النصاب هل تقاس بقيمة الذهب أو بقيمة الفضة؟

وهناك نكتة أُخرى للتشكيك في الجزم بإلغاء الخصوصية من النقدين أبرزها بعض المعاصرين، وهي إبداء احتمال كون الخمس في أرباح المكاسب مجعولاً من قبل الأئمة(علیهم السلام) حينما رأوا انحراف الزكاة عن مسیرها وصيرورتها في مسير إعاشة الجبارين، وأنّ الخمس حق وحداني للإمام بما هو إمام يسد به مواضع الحاجة إلى الزكاة، فلم يبق داع إلى توسيع الزكاة لغير الأجناس التسعة(2).

وهذا مبني على عدم ثبوت خمس أرباح المكاسب في زمن رسول اللّٰه(صلى الله عليه و آله) والدخول في هذا البحث لا يناسب هذه الوريقات.

 


(1) ولو قلنا بحاجة كيفية إعمال الولاية إلى مؤشّرات في الشريعة، فقد يفرض جعل الضريبة على الخيل من قبل إمامنا أمير المؤمنین(علیه السلام)مؤشراً في المقام إلى ذلك.

(2) كتاب الزكاة (للمنتظری)، ج1، ص۲۸۲.