المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

331

مشروطة بالقبض، فهو لم ‌يملك تلك الأرصدة بعد حتی يتعلّق بها الخمس. نعم أصبح للموهوب له حقّ أن يأخذ الرصيد من الدولة لو قدّم هذه الأوراق إلى الدولة، فكأنّما قد أعطاه الواهب حوالة على ما كان يمتلك لدیٰ الدولة، وهذا الحق حاله حال سائر الحقوق، كحقّ الشفعة أو الخيار أو السرقفلية التي لم ‌يُفتِ أحد بتعلّق الخمس بها رغم أنّها تقابل بالمال.

أمّا لو أنكرنا كون هذه الأوراق المالية المتداولة اليوم بمنزلة المستندات والشیكات وقلنا إنّها أصبحت بنفسها أموالاً بالاعتبار تحمل القوّة الشرائية، أو أنّها تعتبر قوّة شرائية متجسّدة، فينتفي في المقام ما عرفته من الإشكال في الخمس، ولكن ينجم عن ذلك إشكال آخر علی فتوی معروفة في الخمس، وكذلك ينجم إشكال على الفتوی المعروفة في باب الربا.

أما في باب الخمس فقد تعارف القول بوجوب الخمس في أرباح المكاسب حتی في هذه الأوراق المالية، بمعنی أنّ من كان رأس ماله المخمّس مائة دينار مثلاً ثم ازداد ماله خلال السنة بالكسب مثلاً فكان في رأس السنة الثانية مائة وخمسين ديناراً، وجب علیه تخميس الزيادة وهي الخمسون دیناراً، في حين أنّه يمكن أن يقال _ في ما إذا لم تكن هذه الزيادة أكثر مما حصل من الزيادة في تضخّم الأسعار _ : إنّ هذا ليس ربحاً بالمعنی الحقيقي للكلمة بعد أخذ التضخم بعين الاعتبار، فلا موجب لتعلّق الخمس به.

وأما في باب الربا فقد تعارف القول بحرمة أخذ الزيادة حتی في هذه الأوراق المالية المتعارفة اليوم، فلو اقترض ألف دينار ملتزماً بإرجاع ألف ومائتين مثلاً بعد سنة كان ذلك رباً. في حين أنّه يمكن أن يقال في ما إذا لم تكن الزيادة أكثر من زيادة التضخم في الأسعار بجواز أخذ الزيادة، وذلك ببيان أنّ هذه الأوراق التي تعتبر مثلية لا يلحظ في مثليّتها شكل الورق مثلاً، بل تلحظ في مثلیّتها قوّتها الشرائية، فإذا كان الألف