المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

324

«وتمارس الأمة دورها في الخلافة في الإطار التشريعي للقاعدتين القرآنيتين التاليتين:

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ﴾.

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...﴾(1).

فإنّ النص الأول يعطي للأمّة صلاحية ممارسة أمورها عن طريق الشوری ما لم يرد نص خاص علی خلاف ذلك، والنص الثاني يتحدث عن الولاية وأنّ كل مؤمن وليّ الآخرين. ويريد بالولاية تولّي أموره بقرينة تفريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه، والنص ظاهر في سريان الولاية بين كل المؤمنین والمؤمنات بصورة متساوية. وينتج عن ذلك الأخذ بمبدأ الشوری وبرأي الأكثرية عند الاختلاف»(2).

فكأنّه؟رضو؟ يقول: إنّ إعطاء الولاية لكل المؤمنين علی حد سواء يعني أنّ كل فرد له تأثيره في الرأي، أي أنّ النتيجة تتبع أكثرية الآراء، فالمقياس كمّي وليس كيفياً.

وقد يورد علی هذا البيان: أنّ إثبات ولاية الشوری بمعونة هذه الآية يتوقف علی جريان الإطلاق في الآية الكريمة كی تثبت أنّ الولاية ليست فقط ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هي الولاية في إدارة الأُمور الاجتماعية كافة، بینما لا يجري الإطلاق في المقام، لا بملاك إجراء مقدمات الحكمة في كلمة «أولياء»؛ لما وضّحنا في محلّه من عدم جريان الإطلاق الشمولي في المحمول، ولا بملاك حذف المتعلق؛ إذ حذف المتعلق لا هو موضوع لغة للعموم ولا هو سبب لتعيين المحذوف في أوسع المفاهيم الممكنة بمقدمات الحكمة؛ لأنّ مقدمات الحكمة إنّما تنفيی القيد الزائد عن مفهوم معيّن أخذ في الكلام، ولا تُعيّن المفهوم المردّد بين الوسيع والضيّق في الوسيع.

 


(1) التوبة: 71.

(2) الإسلام يقود الحياة، ص160 _ 161.