المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

316

إلا أنّ احتمال الخصوصية في ذلك وارد، أوّلاً: لأنّ في مورد الحديث يوجد احتمال كون المال لميّت بلا وارث، ولعلّ هذا الاحتمال دخيل في الحكم بكونه للإمام.

وثانياً: لأنّه في المورد لم يكن التقاط وإمكانية التعريف، فلعلّ الالتقاط في مورد يجوّز تملّك اللقطة ولو بعد الفحص يعطي للملتقط أولويّة بالنسبة للمال تمنع عن دخوله في ملك الإمام، ولعلّ إمكانية التعريف واحتمال الوصول إلى المالك يوجبان عدم دخول المال في ملك الإمام. وعلى أيّ حال فالحديث ضعيف السند.

۲_ رواية الشيخ بسنده إلى علي بن مهزيار عن محمد بن رجاء الخيّاط قال: «كتبت إليه: إنّي كنت في المسجد الحرام، فرأيت ديناراً فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر، ثم بحثت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها فلم يعرفها أحد، فما تأمرني في ذلك جعلت فداك؟ قال: فكتب إليّ: قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين، ثم كتب تحت قصّة الثالث: فإن كنت محتاجاً فتصدّق بالثالث، وإن كنت غنيّاً فتصدّق بالكلّ»(1).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى عن محمد بن رجاء الخيّاط قال: «كتبت إلى الطيّب(علیه السلام)»(2)، وذكر نحوه.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن رجاء الأرجاني قال: «كتبت إلى الطيّب(علیه السلام): إنّي كنت في المسجد الحرام، فرأيت ديناراً فأهويت إليه لآخذه، فإذا أنا بآخر، ثم بحثت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها، فعرّفتها فلم يعرفها أحد فما ترى في ذلك؟ فكتب: فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير، فإن كنت محتاجاً فتصدّق بثلثها، وإن كنت غنيّاً فتصدّق بالكلّ»(3).

 


(1) تهذيب الأحكام، ج6، ص395، باب اللقطة والضالة، ح28.

(2) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص293، باب اللقطة والضالة من کتاب المعيشة، ح4051.

(3) الكافي، ج8، ص145، باب لقطة الحرم من كتاب الحج، ح4.