المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

311

الباقي في الذمّة ويبدى احتمال الفرق بينه وبين العين الشخصية، ولكن تكفي الروايتان الأُوليان.

وعلى أيّ حال فمقتضى الجمع بين روايات التملّك أو إباحة التصرّف ورواية الحفظ كأمانة هو التخيير بينهما وأنّ الملك ليس قهريّاً. فلئن لم يمكن التعدّي _ في مسألة الملك _ من مورد هذه الروايات إلى مورد اللقطة لاحتمال الخصوصية _ لما مضى من أنّ من المحتمل كون نفس الالتقاط مثقّلاً للتكليف على الملتقط _ فلا يبعد صحّة التعدّي بلحاظ مسألة الحفظ أمانةً، لكنّ هذا التعدّي مشروط بأن نقول بعدم قهرية الملك في اللقطة، فنفس هذه الرواية _ وهي رواية الهيثم بن أبي روح(1)_ لا تصلح دليلاً على عدم كون الملك في اللقطة بعد التعريف سنة قهريّاً، مضافاً إلى كونها ساقطة بضعف السند.

ثم إنّه لا فرق في مسألة حفظ اللقطة كأمانة بين الحيوان وغيره؛ إذ لو أثبتنا ذلك بمقتضى القاعدة فهو جار في الحيوان أيضاً، ولو أثبتنا ذلك بالرواية الأُولى من الروايتين اللتين أوردناهما بصدد إثبات هذا الحكم ففيها التصريح بذكر الدابّة، ولو أثبتنا ذلك بالرواية الثانية فالظاهر إطلاق كلمة «المال» فيها للحيوان، ولا أقلّ من عدم احتمال الفرق عرفاً.

هذا كلّه في حفظ اللقطة كأمانة بعد التعريف في غير الحرم، وقد عرفت أنّه لم يتمّ في ذلك دليل خاص، وإنّما يمكن إثبات جوازه بمقتضى القواعد لو لم نستظهر من أدلّة الملكية الملكية القهرية.

يبقى الكلام في أنّه هل يجوز حفظ لقطة الحرم كأمانة بعد التعريف أو يجب التصدّق بها؟ وهل يجوز حفظ اللقطة التي لا يمكن تعريفها كأمانة أو يجب التصدّق بها؟

 


(1) المصدر السابق، ص298، ح٤.