بها، فإن أصابها شيء فهو ضامن»(1) هكذا رواه في الوسائل، ورواه أيضاً في الباب۲٠ من اللقطة(2) عن التهذيب(3) مع حذف كلمة «صاحبها»، وتبديل قوله: «فإن أصابها شيء فهو ضامن» بقوله: «وهو لها ضامن».
وجه الاستدلال بهذه الرواية هو حمل قوله: «حفظها في عرض ماله» على معنى حفظها كأمانة.
ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال بعدّة وجوه:
الأوّل: إنّ كلمة «صاحبها» غير موجودة في الفقيه ولا في التهذيب، وعلى تقدير عدم وجود هذه الكلمة لا ندري كيف تقرأ كلمة «فإن لم يعرف»، هل بتخفيف الراء أو بتشديده؟
فإن كان بتخفيف الراء لم يختلف المعنى، فتكون معنى الرواية أنّه لو عرّفها سنة ولم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله. أمّا لو كان بتشديد الراء فيصبح المعنى أنّه لو لم يعرّف اللقطة وجب حفظها في عرض ماله حتّى يأتي صاحبها، وعلى هذا المعنى يسقط الحديث عن الدلالة على المقصود من حفظ المال كأمانة بعد تعريف سنة، ويصبح مفاد الحديث: أنّ التعريف غير واجب، فيجوز ترك التعريف شريطة أن يحتفظ بالمال كأمانة، فكأنّ التملّك والتصدّق هما حكم فرض التعريف، والحفظ كأمانة هو حكم فرض عدم التعريف.
قد يقال في قبال ذلك: إنّ أدلّة وجوب التعريف تصبح قرينة على أنّ كلمة «لم يعرف» هنا تكون بتخفيف الراء.
ولكن الصحيح أنّ الكلام المبيّن قد يصلح تفسيراً للكلام المجمل بعد تعيّن عبارة
(1) وسائل الشيعة، ج25، ص445، الباب2 من كتاب اللقطة، ح۱۳.
(2) المصدر السابق، ص446، ح2.
(3) تهذيب الأحكام، ج6، ص397، باب اللقطة والضالة، ح38