المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

304

يصيبها فيعرّفها حولاً، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه، وإلا تصدّق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له»(1). إلا أنّ سند الحديث ضعيف.

۳_ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه(علیه السلام)قال: «وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة، ثم يتصدّق بها فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدّق بها؟ ولمن الأجر؟ هل عليه أن يردّ على صاحبها؟ أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له»(2).

فهذه الرواية دالّة على جواز التصدّق باللقطة حيث فرض الراوي التصدّق وسأل ماذا يترتّب عليه؟ والإمام(علیه السلام)أقرّ ما فرض وأجاب على ما يترتّب عليه. وسندها تام.

إلا أنّه قد يقال: إنّ هذه الرواية إنّما تدل على جواز التصدّق كعِدل للملكية بناءً على كون التملّك في اللقطة اختيارياً، أمّا بناءً على استفادة الملكية القهرية من روايات امتلاك اللقطة فهذه الرواية لا تنهض لإثبات التصدّق كعِدل للملكية، فإنّ عدليته للملكية إنّما تتصوّر في ما لو لم يكن حصول الملكية قهراً وبلا اختيار، ولا تدل هذه الرواية على جواز التصدّق في مقابل الملك بحيث تعارض رواية الملكية القهرية أو توجب حمل روايات الملك على الملكية الاختيارية؛ وذلك لأنّ الحكم بالتصدّق لم يصدر ابتداءً من الإمام، بل الراوي فرض التصدّق وسأل عمّا يثبت بعده من ضمان أو أجر، والإمام(علیه السلام)لم يردع عن التصدّق، بل وتكلّم عمّا يثبت بعد التصدّق من ضمان أو أجر.

 


(1) وسائل الشيعة، ج25، ص463، الباب۱۸ من كتاب اللقطة، ح۱.

(2) المصدر السابق، ص445، الباب2 من كتاب اللقطة، ح۱٤.