المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

303

ابن تغلب في من أصاب ثلاثين ديناراً(1)، وما مضى أيضاً من حديث ابن أبي يعفور الحاكم بتصدّق الشاة الملتقطة بعد تعريفها ثلاثة أيام(2).

ولكن مضى أنّهما ضعيفان سنداً، على أنّهما لا يدل على التصدّق في مقابل الملكية القهرية بعد التعريف سنة.

٦_ ما دلّ على التصدّق بعد التعريف سنة؛ وذلك إمّا بالتقييد في متن الحديث بتعريف سنة أو إنّه غير مقيّد بذلك في متن الحديث ولكنّه يقيّد بروايات وجوب التعريف سنة. وقد وردت بهذا الشكل عدّة روايات:

۱_ ما رواه حسين بن كثير عن أبيه قال: «سأل رجل أمير المؤمنين(علیه السلام)عن اللقطة فقال: يعرّفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولاً، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له، وإن كره ذلك احتسبها والأجر له»(3).

ولعلّ ظاهر هذا الحديث أنّ التعريف لا يجب بمقدار سنة، بل يعرّفها ثم يحبسها عنده سنة بأمل أن يأتي صاحبها فيأخذها، ويمكن تقييده بروايات وجوب التعريف سنة. وعلى أيّ حال فهذا الحديث أمر بالتصدّق بعد انتهاء الحول، إلا أنّه ضعيف سنداً.

۲_ ما رواه حفص بن غياث قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً واللصّ مسلم، هل يردّ عليه؟ فقال: لا يردّه، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة

 


(1) المصدر السابق، ص441، الباب2 من كتاب اللقطة، ح۷.

(2) المصدر السابق، ص459، الباب۱۳ من كتاب اللقطة، ح٦.

(3) المصدر السابق، ص442، الباب2 من كتاب اللقطة، ح۲