المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

301

مع فرض الملكية القهرية إلا بمعنى تصدّق الإنسان بما يملكه، وليس هذا هو المقصود قطعاً في التصدّق الذي يقال به في اللقطة، فهنا يجب أن نرى هل يوجد نصّ خاص يدل على مشروعيّة التصدّق في اللقطة غير النصوص الواردة في لقطة الحرم وما لا يقبل التعريف أو لا؟ فإن وجدنا نصاً من هذا القبيل وقع التعارض بينه وبين ما دلّ على الملكية القهرية.

ويمكن الجمع بينهما بوجهين:

أحدهما: حمل رواية التصدّق على استحباب التصدّق بما ملكه بالالتقاط والتعريف.

والثاني: حمل رواية الملك على الملكية الاختيارية. ولعلّ الثاني أوفق بالفهم العرفي.

فلنفحص لنرى هل يوجد نصّ من هذا القبيل أو لا؟

فنقول: إنّ روايات التصدّق على أقسام:

۱_ ما مضى في التصدّق بلقطة الحرم: وقد عرفت أنّ هذا لا يفيدنا في المقام في مقابل رواية الملكية القهرية في لقطة غير الحرم.

۲_ ما مضى في التصدّق بما لا يمكن تعريفه: وقد عرفت أنّ هذا لا يفيدنا في مقابل رواية الملكية القهرية بعد التعريف في ما يمكن تعريفه.

۳_ ما ورد في التصدّق بمال من مات ولم يعرف له وارث، كما ورد عن يونس عن نصر بن حبيب صاحب الخان «قال: كتبت إلى عبد صالح(علیه السلام): لقد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها، فقد ضقت بها ذرعاً؟ فكتب: اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتّى يخرج»(1).

وقال الصدوق(رحمه الله) في ذيل الرواية الثانية لهشام بن سالم الماضية: «وقد روى في

 


(1) وسائل الشيعة، ج26، ص297، الباب6 من أبواب ميراث الخنثى، ح۳.